قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 166 — المادة (166)

الباب الثامن: المساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية · الفصل الثاني: العقوبات الجزائية

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.

WAWhatsAppTGTelegram