يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
الباب الثامن: المساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية · الفصل الثاني: العقوبات الجزائية
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.