يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
الباب الثامن: المساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية · الفصل الثاني: العقوبات الجزائية
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.