قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 167 — المادة (167)

الباب الثامن: المساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية · الفصل الثاني: العقوبات الجزائية

يُعاقب بالسـجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من: 1. غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيميائية، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة. 2. صنّع منتجات طبية مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال أو خالف حكم البند (1) من المادة (39) من هذا المرسوم بقانون. 3. خالف حكم أي من البندين (5) أو (6) من المادة (75) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram