يُعاقب بالسـجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من: 1. غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيميائية، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة. 2. صنّع منتجات طبية مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال أو خالف حكم البند (1) من المادة (39) من هذا المرسوم بقانون. 3. خالف حكم أي من البندين (5) أو (6) من المادة (75) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46