قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 180 — المادة (180) الإلغاءات

الباب التاسع: أحكام ختامية

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.

WAWhatsAppTGTelegram