1. يجوز للمكتب التسويقي عبر المستودع الطبي المرخص والمُعيّن من قبله استيراد المنتجات الطبية اللازمة له لأداء نشاطه بعد صدور موافقة من المؤسسة وفق أحكام المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. 2. استثناء من البند (2) من المادة (109) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمكتب التسويقي الاحتفاظ بالعينات المجانية بغرض التعريف والتدريب على المنتجات الطبية، على أن يتم تخزينها وفق الظروف الموصى بها من المصنّع والاحتفاظ بسجلات مراقبة الحرارة المتعلقة بالتخزين، وأن تُختم كل عينة منها بما يفيد كونها مجانية وغير مصرح ببيعها وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط جلب عينات المنتجات الطبية المخصصة لأغراض العرض والتدريب والتعريف بالتقنيات الطبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46