1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المكتب التسويقي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية المكتب التسويقي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. انتقال المكتب التسويقي من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة. ج. عدم وجود شخص مؤهل ومُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية أو النشاط المحدد ضمن مجال مهنة الصيدلة، ومتفرغ للعمل في المكتب التسويقي. د. ثبوت استخدام المكتب التسويقي لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. ه. ارتكاب الحظر الوارد في البند (3) من المادة (109) من هذا المرسوم بقانون. و. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص المكتب التسويقي مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تُصدر المؤسسة قراراً فورياً بإغلاق المكتب التسويقي احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46