قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 112 — المادة (112) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الرابع: ترخيص المكاتب التسويقية

يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص المكتب التسويقي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المكتب التسويقي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المكتب التسويقي أو حصوله على الموافقة التسويقية للمنتجات الطبية كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء المكتب التسويقي مغلقاً لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة. 4. عدم مباشرة العمل في المكتب التسويقي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه دون عذر مقبول من المؤسسة. 5. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (111) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة. 6. ارتكاب الحظر الوارد في البند (2) من المادة (109) من هذا المرسوم بقانون. 7. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص المكتب التسويقي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram