1. لا يجوز لأي شخص فتح مكتب للاستشارات الصيدلانية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مكتب الاستشارات الصيدلانية ما يأتي: أ. أن توكل إدارته فنياً لصيدلي مسؤول مُرخص له بالعمل بالاستشارات الصيدلانية ضمن مجال مهنة الصيدلة، ومتفرغ للعمل فيه. ب. استيفاء الشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط مكاتب الاستشارات الصيدلانية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح مكتب الاستشارات الصيدلانية طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى مكاتب الاستشارات الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي مكاتب استشارات صيدلانية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك مكتب الاستشارات الصيدلانية بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا المكتب وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. يجوز لمكتب الاستشارات الصيدلانية تقديم خدماته إلكترونياً وفقاً لنظام يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه. 7. تلتزم المؤسسة بإخطار الجهة الصحية المختصة بالتراخيص الصادرة من قبلها لمكاتب الاستشارات الصيدلانية وأية معلومات أخرى متعلقة بمكاتب الاستشارات الصيدلانية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46