قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 132 — المادة (132) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السابع: ترخيص مصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية

يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المصنع أو الشركة التعاقدية نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المصنع أو الشركة التعاقدية أو حصولها على الموافقة التسويقية للمنتجات الطبية كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء المصنع أو الشركة التعاقدية مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة. 4. عدم مباشرة العمل في المصنع أو الشركة التعاقدية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها دون عذر مقبول من المؤسسة. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة التصنيعية الجيدة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (131) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة. 7. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (2-3) من المادة (130) من هذا المرسوم بقانون. 8. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص المصنع أو الشركة التعاقدية حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram