قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 152 — المادة (152) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل العاشر: ترخيص جهات الأبحاث غير السريرية والسريرية

يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. عدم مباشرة العمل في جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة الجيدة ذات الصلة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (151) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 7. ارتكاب المحظورات الواردة في البندين (2-3) من المادة (150) من هذا المرسوم بقانون. 8. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المنظمة في هذا الشأن أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram