قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 162 — المادة (162) التظلم من الجزاء التأديبي

الباب الثامن: المساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية · الفصل الأول: المساءلة الإدارية والتأديبية

1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (160) من هذا المرسوم بقانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (170) من هذا المرسوم بقانون والمشكلة لدى المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار. 2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بقرار مُسبب ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له. 3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. 4. في جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار وقف الترخيص أو إلغاء الترخيص بالنسبة لكل من مزاول المهنة أو المنشأة الصيدلانية أو البنوك الحيوية، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم أو الميعاد المقرر للبت فيه بحسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram