قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 116 — المادة (116) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الخامس: ترخيص مكاتب الاستشارات الصيدلانية

يُحظر على مكتب الاستشارات الصيدلانية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد أو تصدير أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتجات طبية. 3. تقديم المشورة أو الاستشارات لمجالات ومنشآت خارج نطاق اختصاصاته المُحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك حيوية غير مرخصة. 5. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويكون مالك مكتب الاستشارات الصيدلانية والصيدلي المسؤول مسؤولَين عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram