1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص مكتب الاستشارات الصيدلانية مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية مكتب الاستشارات الصيدلانية إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. انتقال مكتب الاستشارات الصيدلانية من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة. ج. عدم وجود صيدلي مسؤول ومُرخص له ومتفرغ للعمل في مكتب الاستشارات الصيدلانية. د. ثبوت استخدام مكتب الاستشارات الصيدلانية لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. ه. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (3-4) من المادة (116) من هذا المرسوم بقانون. و. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص مكتب الاستشارات الصيدلانية مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تُصدر المؤسسة قراراً فورياً بإغلاق مكتب الاستشارات الصيدلانية احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46