1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على وجه الخصوص شروط وضوابط ما يأتي: أ. توفير المنتجات الدوائية والوسائل الطبية الضرورية لحاجة المجتمع بشكل دائم. ب. تداول المنتجات الطبية المتبرع بها. ج. الترخيص المؤقت للصيادلة الزائرين. د. الحفاظ على المنتجات الطبية أثناء صيانة الصيدلية. 2. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الوزارة والجهات الصحية المختصة وغيرها من الجهات المعنية. 3. يُصدر الرئيس أو الوزير أو رئيس الجهة الصحية المختصة أي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كلٌ في حدود اختصاصه، بما في ذلك لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية وذلك بمراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46