قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 145 — المادة (145) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل التاسع: ترخيص البنوك الحيوية

1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص البنك الحيوي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ. انتقال ملكية البنك الحيوي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ‌ ب. انتقال البنك الحيوي من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ‌ ج. عدم وجود أشخاص مؤهلين للإشراف والتحكم المباشر طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا المجال. ‌ د. ثبوت استخدام البنك الحيوي لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. ‌ ه. ارتكاب الحظر الوارد في البند (3) من المادة (144) من هذا المرسوم بقانون. ‌ و. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص البنك الحيوي مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً فورياً بإغلاق البنك الحيوي احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة أو اللجنة المشار إليها في البند (2) من المادة (160) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها. 4. في حالة الإغلاق الاحتياطي أو إيقاف البنك الحيوي مؤقتاً، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بإشراف من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، للتأكد من أن العينات البيولوجية المخزنة لديه سيتم نقلها إلى منشأة أو منشآت أخرى مرخصة داخل الدولة لتخزين العينات البيولوجية.

WAWhatsAppTGTelegram