قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 146 — المادة (146) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل التاسع: ترخيص البنوك الحيوية

1. يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص البنك الحيوي، في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. مزاولة البنك الحيوي نشاطاً غير مرخص له به. ‌ ب. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح البنك الحيوي كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. ‌ ج. بقاء البنك الحيوي مغلقاً لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ‌ د. عدم مباشرة العمل في البنك الحيوي خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ‌ ه. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (145) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ‌ و. ارتكاب الحظر الوارد في البند (2) في المادة (144) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ز. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص البنك الحيوي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. في حالة إلغاء ترخيص البنك الحيوي، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بإشراف من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، للتأكد من أن العينات البيولوجية المخزنة لديه سيتم نقلها إلى منشأة أو منشآت أخرى مرخصة داخل الدولة لتخزين العينات البيولوجية.

WAWhatsAppTGTelegram