قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 144 — المادة (144) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل التاسع: ترخيص البنوك الحيوية

يُحظر على البنك الحيوي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد أو تصدير العينات البيولوجية دون الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 3. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك حيوية غير مرخصة. 4. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو في التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. ويكون مالك البنك الحيوي مسؤولاً عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram