1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة السريرية الجيدة. ب. انتقال ملكية الشركة التعاقدية للبحث والتطوير إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ج. انتقال الشركة التعاقدية للبحث والتطوير من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. د. عدم وجود أشخاص مؤهلين للإشراف والتحكم المباشر طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا المجال. ه. ثبوت استخدام الشركة التعاقدية للبحث والتطوير لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارستها للأنشطة المُرخصة لها. و. ارتكاب الحظر الوارد في البند (4) من المادة (137) من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً فورياً بإغلاق الشركة التعاقدية للبحث والتطوير احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيلها خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابها المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة أو اللجنة المشار إليها في البند (2) من المادة (160) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46