قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 139 — المادة (139) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثامن: ترخيص الشركات التعاقدية للبحث والتطوير

يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تُصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة الشركة التعاقدية للبحث والتطوير نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح الشركة التعاقدية للبحث والتطوير كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء الشركة التعاقدية للبحث والتطوير مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. عدم مباشرة العمل في الشركة التعاقدية للبحث والتطوير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة الجيدة ذات الصلة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (138) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 7. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (2-3) من المادة (137) من هذا المرسوم بقانون. 8. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram