1. لا يجوز لأي شخص فتح بنك حيوي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح بنك حيوي ما يأتي: أ. وجود نظام لإدارة الجودة يتوافق مع الأنشطة المرخص بمزاولتها. ب. وجود نظام ملائم لتتبع العينات البيولوجية، ووجود نظام للإبلاغ، والتحقيق، والتسجيل، ونقل المعلومات عن حدوث أية مضاعفات خطيرة أو ردود أفعال سلبية من شأنها التأثير على جودة وسلامة هذه العينات. ج. استيفاء الشروط الفنية والصـحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط البنوك الحيوية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح البنك الحيوي طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى البنوك الحيوية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي بنوك حيوية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك البنك الحيوي بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا البنك وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. للجهة الصحية المختصة إضافة أية شروط فنية وصحية وضوابط أخرى لترخيص البنوك الحيوية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها. 7. في حال رغبة البنك الحيوي باستيراد المنتجات الطبية، يتوجب عليه الحصول على موافقة من المؤسسة وفق أحكام المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، على أن يكون الغرض من الاستيراد أداء البنك الحيوي لنشاطه المرخص له بمزاولته وليس لأغراض التجارة والتداول. 8. تلتزم الجهة الصحية المختصة بإخطار المؤسسة بالتراخيص الصادرة من قبلها للبنوك الحيوية وأية معلومات أخرى متعلقة بالبنوك الحيوية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون. 9. يجوز للبنك الحيوي تقديم خدماته إلكترونياً وفقاً لنظام يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه أو من رئيس الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه. 10. يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، ضوابط ومعايير تنظيم عمل البنوك الحيوية وفق نشاطها. 11. يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، المعايير التنظيمية والتشغيلية لنظام نقل الدم في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46