قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 172 — المادة (172) مأمورو الضبط القضائي

الباب التاسع: أحكام ختامية

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس أو الوزير، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية المختصة، حسب الأحوال، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

WAWhatsAppTGTelegram