قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 150 — المادة (150) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل العاشر: ترخيص جهات الأبحاث غير السريرية والسريرية

يُحظر على جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص لها به. 2. إجراء أي بحث سريري أو غير سريري دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن. 3. استيراد أو تصدير العينات البيولوجية دون الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك حيوية غير مرخصة. 5. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو في التشريعات المنظمة في هذا الشأن أو في التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. ويكون مالك جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية مسؤولاً عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram