مع مراعاة المادة (162) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لمن صدر ضده قرار من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، التظلم أمام لجنة التظلمات التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس أو الوزير أو رئيس الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46