قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 170 — المادة (170) التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

الباب التاسع: أحكام ختامية

مع مراعاة المادة (162) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لمن صدر ضده قرار من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، التظلم أمام لجنة التظلمات التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس أو الوزير أو رئيس الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

WAWhatsAppTGTelegram