قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 119 — المادة (119) شروط الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السادس: ترخيص المختبرات الصيدلانية

1. لا يجوز لأي شخص فتح مختبر صيدلاني ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مختبر صيدلاني ما يأتي: ‌أ. الحصول على شهادة الممارسة المخبرية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ‌ب. أن توكل إدارته فنياً لشخص مؤهل مُرخص له ومتفرغ للعمل فيه. ‌ ج. أن يكون المختبر الصيدلاني مطابقاً لشروط السلامة، وأن تتوفر فيه الإجراءات الوقائية لضمان عدم تسرب أي ملوثات للبيئة. ‌ د. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط المختبرات الصيدلانية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح المختبر الصيدلاني طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى المختبرات الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي مختبرات صيدلانية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك المختبر الصيدلاني بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا المختبر وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط اعتماد المختبرات الصيدلانية خارج الدولة المذكورة في المادة (26) من هذا المرسوم بقانون والشهادات الصادرة منها. 7. تلتزم المؤسسة بإخطار الجهة الصحية المختصة بالتراخيص الصادرة من قبلها للمختبرات الصيدلانية وأية معلومات أخرى متعلقة بالمختبرات الصيدلانية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram