قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 148 — المادة (148) مدة الترخيص وتجديده

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل العاشر: ترخيص جهات الأبحاث غير السريرية والسريرية

1. يكون الترخيص بفتح جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المُحددة لإصدار الترخيص لأول مرة. 3. لا يجوز للمرخص له الاستمرار في ممارسة نشاط جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية المرخص به من تاريخ انتهاء سريان الترخيص وحتى تجديده. 4. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه، إلغاؤه تلقائياً، وفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram