قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 128 — المادة (128) مدة الترخيص وتجديده

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السابع: ترخيص مصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية

1. يكون الترخيص بفتح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المُحددة لإصدار الترخيص لأول مرة. 3. لا يجوز للمرخص له الاستمرار في ممارسة نشاط مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية المرخص به من تاريخ انتهاء سريان الترخيص وحتى تجديده. 4. استثناءً من البند (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة منح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية مهلة (30) ثلاثين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الترخيص لممارسة نشاطها وفق الشروط الآتية: ‌ أ. وجود شهادة الممارسة التصنيعية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ‌ ب. وجود طلب لتجديد الترخيص مقدم مسبقاً وقيد الإجراء لدى المؤسسة. 5. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه، إلغاؤه تلقائياً، وفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram