قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 130 — المادة (130) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السابع: ترخيص مصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية

يُحظر على مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. إعادة تصنيع منتج طبي حاصل على موافقة تسويقية سارية بمواصفات فنية جديدة، إلا بعد حصول حامل حق التسويق على موافقة تسويقية جديدة لتصنيع المنتج بهذه المواصفات من المؤسسة وفق أحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون. 3. تصنيع أو تداول منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى غير مرخصة. 5. المباشرة بتصنيع المنتجات الطبية إلا بعد الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون. 6. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويكون مالك مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية مسؤولاً عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram