فهرس المواد · الصفحة 4 / 5

قانون الإجراءات الجزائيةالمواد 301–400

  1. المادة 301 — المادة (301) إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية

    1. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من

  2. المادة 302 — المادة (302) تنوع العقوبات المقيدة للحرية

    إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.

  3. المادة 303 — المادة (303) إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه

    لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

  4. المادة 304 — المادة (304) الإفراج تحت شرط

    1. يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية. 2. يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار

  5. المادة 305 — المادة (305): أماكن إيداع المحكوم عليه

    1. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي وغيرهما من الأماكن المعدة لذلك. 2. يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. 3. يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة

  6. المادة 306 — المادة (306) تراتبية تنفيذ التدابير

    1. لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. 2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فوراً، وذلك كله ما لم ينص على

  7. المادة 307 — المادة (307) تسوية المبالغ المستحقة للحكومة

    عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

  8. المادة 308 — المادة (308) تحصيل المبالغ المحكوم بها

    1. يكون الحكم الصادر بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى سنداً تنفيذياً. 2. للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى،

  9. المادة 309 — المادة (309) قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية

    لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (311) من

  10. المادة 310 — المادة (310) إعلان السند التنفيذي

    يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (311) من هذا القانون، بناءً على طلب من النيابة العامة ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

  11. المادة 311 — المادة (311) توزيع أموال المحكوم عليه

    إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:- 1. الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. 2. رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية. 3

  12. المادة 312 — المادة (312) إنقاص الغرامة

    1. إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ (100) مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة. 2. إذا كان الحكم

  13. المادة 313 — المادة (313) تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة

    1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين. 2. يجوز للنيابة

  14. المادة 314 — المادة (314) الإكراه البدني

    يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتُقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل (100) مائة درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على (6) ستة أشهر، وذلك مع مراعاة

  15. المادة 315 — المادة (315) سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على التنفيذ بطريقة الإكراه البدني

    تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.

  16. المادة 316 — المادة (316) تعدد الأحكام

    إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.

  17. المادة 317 — المادة (317) الأمر بتنفيذ الإكراه البدني

    يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

  18. المادة 318 — المادة (318) انتهاء الإكراه البدني

    ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوساً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

  19. المادة 319 — المادة (319) إبراء ذمة المحكوم عليه

    تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار (100) مائة درهم عن كل يوم.

  20. المادة 320 — المادة (320) سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة

    1. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية. 2. تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوا

  21. المادة 321 — المادة (321) انقطاع مدة سقوط العقوبة

    1. تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 2. تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحك

  22. المادة 322 — المادة (322) وقف سريان مدة سقوط العقوبة

    يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.

  23. المادة 323 — المادة (323) أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف

    1. تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. 2. لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

  24. المادة 324 — المادة (324) وفاة المحكوم عليه

    إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

  25. المادة 325 — المادة (325) دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها

    لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن

  26. المادة 326 — المادة (326) حقوق المحبوس في المنشأة العقابية

    1. لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال

  27. المادة 327 — المادة (327) فقدان الحكم أو أوراق التحقيق

    إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

  28. المادة 328 — المادة (328) صورة الحكم الرسمية

    إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.

  29. المادة 329 — المادة (329) فقد الحكم

    لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استُنفدت.

  30. المادة 330 — المادة (330) إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم

    إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

  31. المادة 331 — المادة (331) فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار

    إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

  32. المادة 332 — المادة (332) فقد أوراق التحقيق دون الحكم

    إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

  33. المادة 333 — المادة (333) مواعيد الإعلان

    1. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان. 2. إذا كان الإعلان بأ

  34. المادة 334 — المادة (334) الحساب بالتقويم الميلادي

    تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

  35. المادة 335 — المادة (335) كيفية حساب المواعيد

    1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخ

  36. المادة 336 — الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي

    الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء ا

  37. المادة 337 — المادة (337) نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي

    1. تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي. 2. يُحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية ال

  38. المادة 338 — المادة (338) الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي

    يُستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:- 1. جرائم القصاص والديات. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية. 4. الجرائم الواردة في قانو

  39. المادة 339 — المادة (339) إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي

    لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.

  40. المادة 340 — المادة (340) بيانات الأمر الجزائي

    يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:- 1. تاريخ صدور الأمر الجزائي. 2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية. 3. التهمة المسندة إلى المتهم. 4. النص القانوني الذي ينطبق على ا

  41. المادة 341 — المادة (341) تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه

    1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. 2. يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير

  42. المادة 342 — المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي

    1. للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن

  43. المادة 343 — المادة (343) صيرورة الأمر الجزائي نهائياً

    يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:- 1. تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. 2. فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

  44. المادة 344 — المادة (344) الادعاء بالحق المدني

    1. لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه. 2. لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.

  45. المادة 345 — المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي

    1. ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون. 2. يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:- ‌ أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. ‌ ب. إذا كان الأمر صادراً على غير المت

  46. المادة 346 — المادة (346) العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي

    لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

  47. المادة 347 — المادة (347) تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام

    1. للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم. 2. يصدر النائب العام القرارات والتعليما

  48. المادة 348 — الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

    يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام

  49. المادة 349 — المادة (349) الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي

    تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:- 1. الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 46

  50. المادة 350 — المادة (350) إثبات الصلح الجزائي

    1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبا

  51. المادة 351 — المادة (351): إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية

    1. إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة

  52. المادة 352 — المادة (352) عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية

    1. يجوز للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما أو بناءً على طلبهما معاً، أن تجري الوساطة الجزائية بي

  53. المادة 353 — المادة (353) سرية إجراءات الوساطة

    1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن

  54. المادة 354 — المادة (354) أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله

    1. يجب على الوسيط إذا تبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول دون حياده، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية مبيناً أسباب اعتذاره لاتخاذ قرار استبداله إذا تبين لها جديتها

  55. المادة 355 — المادة (355) انتهاء أعمال الوساطة

    1. تنتهي أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:- ‌ أ. اتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع بينهما بالتنازل أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته. ‌ ب. توقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق

  56. المادة 356 — المادة (356) الوصول إلى اتفاق الصلح عن طريق الوساطة

    1. إذا توصّل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرر الوسيط اتفاق الوساطة الجزائية ويوقع عليه من أطرافها والوسيط، مبيناً مضمونها وآجال تنفيذ المتهم التزاماته اتجاه المجني عليه ويسل

  57. المادة 357 — المادة (357) أثر اتفاق الصلح

    1. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال. 2. إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه. 3. لا يقبل الطعن

  58. المادة 358 — المادة (358) أثر الصلح على الدعوى المدنية

    لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به، ما لم يتنازل عنها أو يشملها اتفاق الصلح.

  59. المادة 359 — المادة (359) تنظيم الوساطة الجزائية

    1. يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب. 2. يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية

  60. المادة 360 — الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح

    للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362)

  61. المادة 361 — المادة (361) نطاق التسوية الجزائية في جرائم الجنح

    لا يسري نظام التسوية الجزائية على الجرائم الآتية:- 1. جرائم القصاص والديات. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة. 3. الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. 4. الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة

  62. المادة 362 — المادة (362) اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح

    1. تكون التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من العقوبات أو التدابير الآتية: ‌ أ. سداد الغرامة المقررة قانوناً للجريمة بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى. ‌ ب. التخلي لمصلحة الدولة عن الشيء الذي

  63. المادة 363 — المادة (363) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح

    1. تعلن النيابة العامة المتهم إذا لم يكن حاضراً باقتراح التسوية الجزائية، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بحقه في الاستعانة بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة. 2. على

  64. المادة 364 — المادة (364) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في في جرائم الجنح

    في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم، ووصفاً للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، والعقوبات والتدابير المقترحة، ويوقع عليه المتهم.

  65. المادة 365 — المادة (365) إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة

    1. تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان، ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه. 2

  66. المادة 366 — المادة (366) اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها

    1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق ال

  67. المادة 367 — المادة (367) أثر التسوية الجزائية على رد الاعتبار

    لا تعد العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

  68. المادة 368 — الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

    للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم في جرائم الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف

  69. المادة 369 — المادة (369) نطاق التسوية الجزائية في الجنايات

    مع عدم الإخلال بنص المادة (361) من هذا القانون، تطبق أحكام التسوية الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

  70. المادة 370 — المادة (370) اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات

    1. لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات و

  71. المادة 371 — المادة (371) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات

    1. تعلن النيابة العامة المتهم أو من تراه من المتهمين إذا لم يكن حاضراً باقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام. 2. على المته

  72. المادة 372 — المادة (372) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في الجنايات

    1. في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلاً واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال، ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم وو

  73. المادة 373 — المادة (373) إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة

    تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما

  74. المادة 374 — المادة (374) عدول المتهم عن اعترافه

    للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أيّ مرحلة قبل صدور الحكم، وتعاد الدعوى الجزائية للنيابة العامة للسير والتصرف فيها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، من قبل عضو نيابة آخر لم يكن طرفاً في إجراءات نظام التسوية الجزائية.

  75. المادة 375 — المادة (375) اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

    1. تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها، ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بال

  76. المادة 376 — الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح: المادة (376) حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

    1. تتخذ إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم في جناية محامياً للدفاع عنه لعدم قدرته المالية، ندبت له النيابة العامة محامياً تتحمل الد

  77. المادة 377 — المادة (377) تسليم الأشياء والأموال

    على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلا

  78. المادة 378 — المادة (378) أثر تعدد المتهمين في عرض التسوية الجزائية

    لا يحول تعدّد المتهمين في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التسوية الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية قبل باقي المتهمين وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

  79. المادة 379 — المادة (379) أثر التسوية على انقطاع المدة في الدعوى الجزائية

    1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات نظام التسوية الجزائية، وإذا تعددت الإجراءات فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة

  80. المادة 380 — المادة (380) أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني

    1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحو

  81. المادة 381 — المادة (381) الامتناع عن نظر الدعوى الجزائية

    مع مراعاة أحكام المادة (207) من هذا القانون، إذا قضي برفض التسوية الجزائية وقررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفض التسوية الجزائية.

  82. المادة 382 — المادة (382) الطعن على القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية

    1. للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية. 2. للني

  83. المادة 383 — الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية

    1. إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وي

  84. المادة 384 — المادة (384) تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وآلية تنفيذها

    1. يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير الداخلية- قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً

  85. المادة 385 — المادة (385) القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد

    يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

  86. المادة 386 — المادة (386) مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية

    1. يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا

  87. المادة 387 — المادة (387) التحقق من عدم الإضرار بصحة الخاضع للمراقبة الإلكترونية

    يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب مرخّص ومختص للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أيّ أضرار بصحة الخاضع أو

  88. المادة 388 — المادة (388) تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الإلكترونية

    يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (404) من هذا القانون.

  89. المادة 389 — الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية: المادة (389) وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية

    1. يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناءً على طلبه بدلاً من حبسه احتياطياً، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون. 2. يُحدد بالأمر

  90. المادة 390 — المادة (390) منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة من الاتصال بغيره

    1. يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو

  91. المادة 391 — المادة (391) الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية فيها

    لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدو

  92. المادة 392 — المادة (392) مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة

    1. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم. 2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة

  93. المادة 393 — المادة (393) إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

    1. للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب ا

  94. المادة 394 — المادة (394) الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي

    يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.

  95. المادة 395 — المادة (395) قواعد وإجراءات استئناف أو إلغاء قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

    يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (133، 135، 136، 137، 139) من هذا القانون.

  96. المادة 396 — المادة (396) استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبات السالبة للحرية

    يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (294، 295، 296) من هذا القانون.

  97. المادة 397 — الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية: المادة (397) الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس

    1. للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة

  98. المادة 398 — المادة (398) بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية

    تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ.

  99. المادة 399 — المادة (399) الالتزام بتدابير جنائية

    يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين (111 البندين 1، 2) و(127) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.

  100. المادة 400 — المادة (400) التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية

    يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:- 1. التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. 2. عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعي

WAWhatsAppTGTelegram