قانون الإجراءات الجزائية

المادة 365 — المادة (365) إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح

1. تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان، ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه. 2. يكون القرار الصادر بالمصادقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، ويلتزم المتهم بمضمون محضر التسوية الجزائية المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي أشتملها، ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

WAWhatsAppTGTelegram