1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً. 2. إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقاً للقواعد الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون. 3. إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أُخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذاً لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي قام بسدادها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46