قانون الإجراءات الجزائية

المادة 366 — المادة (366) اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح

1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً. 2. إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقاً للقواعد الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون. 3. إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أُخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذاً لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي قام بسدادها.

WAWhatsAppTGTelegram