المادة 364 — المادة (364) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في في جرائم الجنح
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح
في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم، ووصفاً للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، والعقوبات والتدابير المقترحة، ويوقع عليه المتهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.