قانون الإجراءات الجزائية

المادة 363 — المادة (363) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح

1. تعلن النيابة العامة المتهم إذا لم يكن حاضراً باقتراح التسوية الجزائية، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بحقه في الاستعانة بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة. 2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضاً للتسوية.

WAWhatsAppTGTelegram