قانون الإجراءات الجزائية

المادة 362 — المادة (362) اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح

1. تكون التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من العقوبات أو التدابير الآتية: ‌ أ. سداد الغرامة المقررة قانوناً للجريمة بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى. ‌ ب. التخلي لمصلحة الدولة عن الشيء الذي استخدم أو أعد للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها. ‌ ج. سحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر أو إلغاؤه. ‌ د. إغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر. ‌ ه. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانوناً. ‌ و. حظر ارتياد المتهم بعض المحال العامة مدة لا تزيد على سنة، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانوناً. ‌ ز. حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانونًا. ‌ ح. الإلزام بالتعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا طلبه وقدره، ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح. 2.في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عقوبة الغرامة وتدبير الخدمة المجتمعية. 3. في جميع الأحوال ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها.

WAWhatsAppTGTelegram