قانون الإجراءات الجزائية

المادة 356 — المادة (356) الوصول إلى اتفاق الصلح عن طريق الوساطة

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. إذا توصّل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرر الوسيط اتفاق الوساطة الجزائية ويوقع عليه من أطرافها والوسيط، مبيناً مضمونها وآجال تنفيذ المتهم التزاماته اتجاه المجني عليه ويسلم كلاً منهما نسخة منه، ويعرض الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده. 2. يلتزم المتهم خلال أجل تُحدده له النيابة العامة لا يتجاوز مدته أسبوعين من اعتماد اتفاق الصلح والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي شملها الاتفاق. 3. فإذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلها أو بعضها، فلعضو النيابة المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram