قانون الإجراءات الجزائية

المادة 357 — المادة (357) أثر اتفاق الصلح

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال. 2. إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه. 3. لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز النكول عنه من قبل المتهم أو المجني عليه. ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي. 4. لا يحتج باتفاق الصلح إلا على من كان طرفاً فيه، ولا ينسحب إلا على من رتب الاتفاق التزاماً عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به. 5. لا يجوز الاحتجاج بقبول المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية وما يكون قد أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافاً.

WAWhatsAppTGTelegram