1. تنتهي أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:- أ. اتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع بينهما بالتنازل أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته. ب. توقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق الصلح قبل انتهاء المدة المحددة. ج. اتفاق المتهم والمجني عليه والوسيط على إنهاء الوساطة الجزائية قبل الوصول إلى اتفاق للصلح لأيّ سبب كان. د. إبداء أيّ من المتهم والمجني عليه للوسيط أو النيابة العامة عدم رغبته في متابعة الوساطة الجزائية. ه. إبلاغ الوسيط النيابة العامة بعدم جدوى الوساطة الجزائية وانتفاء أيّ إمكانية للوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه أو لعدم التعاون المطلق في جلسات الوساطة الجزائية، أو عدم حضور أياً منهما أو كلاهما. و. انتهاء مهلة الوساطة الجزائية وعدم تمديدها. 2. في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور عنها. وعليه أن يرسل إلى النيابة العامة تقريراً بنتيجة الوساطة الجزائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ انتهاء الوساطة الجزائية لأيّ سبب كان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46