قانون الإجراءات الجزائية

المادة 354 — المادة (354) أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. يجب على الوسيط إذا تبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول دون حياده، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية مبيناً أسباب اعتذاره لاتخاذ قرار استبداله إذا تبين لها جديتها. 2. يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما طلب رد الوسيط الجزائي إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز. 3. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو وفاته أو عدم تمكّنه من متابعة مهمته لأيّ سبب كان خلال أيّ مرحلة من مراحل الوساطة، فعلى النيابة العامة تعيين وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة.

WAWhatsAppTGTelegram