قانون الإجراءات الجزائية

المادة 353 — المادة (353) سرية إجراءات الوساطة

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة. 2. لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو غيرها ليدلي بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة الجزائية. 3. يعفى الوسيط من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال الآتية:- ‌ أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت المعلومات متعلقة بشخصه. ‌ ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة انسان آخر. ‌ ج. إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب.

WAWhatsAppTGTelegram