قانون الإجراءات الجزائية

المادة 352 — المادة (352) عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. يجوز للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما أو بناءً على طلبهما معاً، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم وبين المجني عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين لها من ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو ينهي ما ترتب على الجريمة من آثار. 2. تُحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على ألا تتعدى شهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناءً على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.

WAWhatsAppTGTelegram