1. إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال. 2. إذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (350) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46