1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال. 3. إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه. 4. لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل. 5. يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46