قانون الإجراءات الجزائية

المادة 345 — المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي

1. ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون. 2. يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:- ‌ أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. ‌ ب. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم. 3. يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتُحدد يوماً لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها. 4. يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.

WAWhatsAppTGTelegram