قانون الإجراءات الجزائية

المادة 371 — المادة (371) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

1. تعلن النيابة العامة المتهم أو من تراه من المتهمين إذا لم يكن حاضراً باقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام. 2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضاً للتسوية.

WAWhatsAppTGTelegram