قانون الإجراءات الجزائية

المادة 372 — المادة (372) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في الجنايات

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

1. في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلاً واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال، ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم ووصفاً للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخ ومكان وقوعها ويوقع عليه كلاً من عضو النيابة والمتهم. 2. يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقاً ومطابقاً للواقع، من خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها.

WAWhatsAppTGTelegram