قانون الإجراءات الجزائية

المادة 373 — المادة (373) إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقاً لأحكام المادة (370) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram