1. لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (3) ثلاثة أشهر. 2. فضلاً عن العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للنيابة العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة (362) من هذا القانون. 3. يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقاً للآتي: أ. الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها. ب. تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها. 4. لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وبالتدابير الجزائية فيما عدا تدبير الإبعاد وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46