قانون الإجراءات الجزائية

المادة 393 — المادة (393) إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية · الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية: المادة (389) وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية

1. للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. 2. إذا كان الأمر صادراً من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram