قانون الإجراءات الجزائية

المادة 392 — المادة (392) مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية · الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية: المادة (389) وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية

1. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم. 2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. 3. في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram