قانون الإجراءات الجزائية

المادة 313 — المادة (313) تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها

1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين. 2. يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

WAWhatsAppTGTelegram