1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين. 2. يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46