قانون الإجراءات الجزائية

المادة 312 — المادة (312) إنقاص الغرامة

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها

1. إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ (100) مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة. 2. إذا كان الحكم صادراً بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

WAWhatsAppTGTelegram