قانون الإجراءات الجزائية

المادة 375 — المادة (375) اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

1. تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها، ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً. 2. يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا الاعتراف على المتهم أو الغير. 3. لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناءً على ذلك الاعتراف. 4. على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص عليه في المادة (372) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram